Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 413

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة التطوع

٥٣١ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "المَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلاَّ أنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أوْ فِي أمْرٍ لاَبُدَّ مِنْهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

أخرجه أبو داود (١٦٣٩) والنسائي (٢٦٠٠) والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.

قال الشوكاني: "كد" هذا لفظ الترمذي وابن حبان، ولفظ أبي داود "كدح".

* مفردات الحديث:

- المسألة: سؤال الناس أموالهم.

- كدُّ: بفتح الكاف وتشديد الدال المهملة.

قال في "النهاية": الكدُّ: الاتعاب.

- وجهه: قال في "النهاية": أراد بالوجه: ماءه ورونقه.

- أمر لابُدَّ منه: كما في الحمالة، والجائحة، والفاقة.

- لابُدَّ: أي: لا محيص، ولا معدل، ولا مناص، وليس لك من ذلك بُدّ: يريدون به الإطلاق على أي وجه كان، و"بُد" لا يعرف استعمالها إلاَّ مع النفي.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - في الحديث ذم المسالة، وأنَّها كد وجُهد يلبسها الرجل وجهه أمام الناس،

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 413 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.