Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 462

  1. كتاب الصيام

- فأذَّن: أمر من: الأذان، والمراد به: الإعلام والإخبار بالصوم غدًا؛ لكونه من رمضان.

- أن يصوموا غدًا: "أن" مصدرية، والجار والمجرور محذوف، والتقدير: أذَّن فيهم بصوم الغد.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - أنَّ نصاب الشهادة في دخول شهر رمضان يكفي فيها شاهد واحد.

قال العلماء: ولو أنثى، لأنَّه من باب الرواية، فيجب صوم رمضان ولو بشهادة الواحدة.

قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وهو مذهب الشافعي وأحمد.

قال النووي: وهو الأصح؛ لأنَّه خبر ديني لا تهمة فيه، وأحوط للعبادة.

أما بقية الشهور: فلا يكفي إلاَّ شهادة رجلين عدلين؛ لقول ابن عمر وابن عباس: "كان رسول الله ﷺ لا يجيز على شهادة الإفطار، إلاَّ شهادة رجلين" قال الترمذي وغيره: لم يختلف أهل العلم في الإفطار، إلاَّ بشهادة رجلين، وإنما أجزأ الواحد في الصوم؛ احتياطًا للعبادة.

٢ - أنَّه لابد من تكليف الشاهد؛ بأن يكون بالغًا عاقلاً، فابن عمر والأعرابي مكلفان حين أداء الشهادة برؤية الهلال.

٣ - أنَّه لابد من إسلام الشاهد، ومن ثبوت عدالته، فالإسلام يدل على اعتباره سؤال النبي ﷺ الأعرابي هل يقر بالشهادتين، وأما العدالة فالصحابة كلهم عدول.

٤ - أنَّه يكفي في أداء الشهادة الإخبار، ولا يشترط لفظ الشهادة؛ كالرواية، وسائر الإخبارات.

٥ - استحباب ترائي الهلال؛ لما يترتب على رؤيته من أحكام الشعائر الهامة.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 462 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.