Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 170

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة وبيانها

٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: "سُئِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاًّ? قَالَ: لاَ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حسنٌ صَحِيْحٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- الخمر: ما أسكر من عصير العنب وغيره، وسُمِّيت خمرًا؛ لأنَّها تخامر العقل فتغطيه، وهي مؤنثة وقد تذكر، جمعه خمور.

- خَلاًّ: بفتح الخاء وتشديد اللَّام، الخل: ما حَمُضَ من عصير العنب وغيره، جمعه خلول.

- لا: حرف نفي، وتأتي على ثلاثة أوجه؛ منها: أنْ تكون جوابًا مناقضًا لنعم، وهذه تحذف الجمل بعدها كثيرًا، وهي المرادة هنا.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الخمر محرمة؛ فعلاجها لتعود خلاًّ لا يجوز، ولو بنقلها من ظلٍّ إلى شمس أو عكسه، وهذا المفهوم من قوله: "تتخذ خلاًّ"، أمَّا عند الشَّافعية: فالأصح أنَّه يطهر بنقلها من الظلِّ إلى الشمس، وبالعكس؛ كما في شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٥٢).

٢ - إذا خللت، فإنَّها لا تباح بالتخليل، بل حرمتها باقية؛ ويؤيد هذا ما روى أبو داود (٣٦٧٥)، والترمذي (١٢٩٤): "أنَّ الخمر لما حرمت، سأل أبو طلحة النبي ﷺ عن خمر عنده لأيتام هل يخلِّلها؟ فأمره بإراقتها".

٣ - أمَّا إذا تخللت بنفسها بدون تخليل، بأن انقلبت من كونها خمرًا إلى أنْ

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 170 (SanadKitab #13604, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.