Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 486

  1. كتاب الصيام

٣ - قال في "الإقناع وشرحه": وتكره القبلة ممن تحرك شهوته فقط؛ لحديث عائشة، فإن ظنَّ الإنزال مع القبلة حرم بغير خلاف.

ولا يكره ممن لا تحرك شهوته، وكذا دواعي الوطء كلها: من اللمس، وتكرار النظر، حكمها حكم القبلة.

ويؤيد هذا التفصيل: ما جاء في أبي داود (٢٣٨٧) من أنَّه ﷺ نهى عنها شابًّا، ورخَّص فيها لشيخٍ، وقد قال الإمام الشافعي: لا بأس بها إذا لم تحرك شهوته.

٤ - النبي ﷺ يقبل ويباشر وهو صائم، ولكنه أملك الناس لنفسه من أن يحصل من قبلته إنزال، أو هيجان نفس، فقد قالت عائشة ﵂: "ولكنه كان أملككم لإربه".

٥ - جواز الحديث والإخبار عن الأشياء التي يستحيى منها؛ وذلك لإظهار الحق فيها، أو بيان للطبيب المعالج، أو ذكر لك في مجال القضاء، وفصل الخصومات، والتعليم.

٦ - فائدة زوجات النبي ﷺ وبركتهن على الأمة، فقد نقلن من الأحكام الشرعية ما لا يطلع عليه إلاَّ هنَّ.

٧ - لو قبَّل أو باشر فأنزل، فمذهب الأئمة الأربعة أنَّه يفطر، وحكى الإجماع في ذلك ابنُ المنذر والموفق ابن قدامة وغيرهما، وهو الصواب؛ لما جاء في الحديث القدسي: "يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي".

٨ - أما خروج المذي من المباشرة، فالمشهور من المذهب أنه يفطر، وعليه أكثر الأصحاب، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يفطر بالإمذاء، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره الشيخ تقي الدين، واستظهره في "الفروع"، وصوبه في "الإنصاف"، وذلك عملاً بالأصل، وأما قياسه على المني، فلا يصح لظهور الفروق بينهما، فالأقسام ثلاثة إذن:

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 486 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.