Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 500

  1. كتاب الصيام

٥٥٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ ذَرَعَهُ القَىْءُ، فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ، فَعلَيْهِ القَضَاءُ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَأَعلَّهُ أَحْمَدُ، وقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن، حسنه الترمذي، وقد صححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني وعبد الحق: رجاله كلهم ثقات، وضعفه بعضهم، فقال البخاري: لا أراه محفوظًا، وأنكره الإمام أحمد، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء.

* مفردات الحديث:

- ذَرَعَهُ القيء: بفتحات ثلاث، أي: سبقه وغلبه وقهره، ومثله قولهم: ضاق ذرعي عن كذا، أي: ضعفت قوتي، والقيء: ما قذفته المعدة.

- استقاء: طلب إخراج القيء من جوفه باختياره.

* ما يؤخد من الحديثين:

١ - الحديثان يدلان على أنَّ الأكل والشرب القيء من العامد الذاكر المختار يفطر الصائم، ويفسد الصيام، وهو إجماع علماء المسلمين؛ لأنَّ الصيام هو الإمساك عن المفطرات زمنًا مخصوصًا.

٢ - أنَّ الأكل أو الشرب من الناس لا يفسد الصوم، ولا يفطر به الصائم، فقوله: "فليتم صومه" دليل على أنَّ هناك صومًا يتم، ويدل على هذا المعنى قوله

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 500 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.