Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 551

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

٥٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا". رَوَاهُ الخَمْسَةُ، واسْتَنكرَهُ أَحْمَدُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

الحديث استنكره الإمام أحمد؛ لأنَّه تفرد به العلاء بن عبد الرحمن، قال بعضهم: هو من رجال مسلم، وقال الحافظ في "التقريب": إنَّه صدوق، وربَّما وهِم.

قال أحمد وابن معين: إنَّه منكر، وقد استدلَّ البيهقي والطحاوي على ضعفه بحديث أبي هريرة في الصحيحين: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم، أو يومين".

قال الشوكاني: جمهور العلماء ضعَّفوا هذا الحديث.

* مفردات الحديث:

- إذا انتصف شعبان: أي: إذا مضى نصفه، وبقي نصفه.

- لا تصوموا: "لا" ناهية، والفعل بعدها مجزوم بحذف النون.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - من مقاصد الشرع الشريف تمييز العبادات بعضها عن بعض، ولذا جاء في صحيح مسلم: "أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمر ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم، أو

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 551 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.