Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 184

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة وبيانها

٢٦ - وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ, وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح، وقد رجَّح البخاري صحته، وكذا الدَّارقطني؛ وقال البيهقي: الأحاديث المسندة في الفرق بين الغلام والجارية إذا ضُمَّ بعضها إلى بعضٍ، قَوِيَتْ.

والحديث رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة، والحاكم، من حديث أبي السمح.

وجاء في مسند الإمام أحمد (٥٦٤) عن عليٍّ مرفوعًا: مثل حديث أبي السمح قال فيه: "بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل"، وإسناده على شرط مسلم.

وقد أعلَّ بعضهم حديث علي بالوقف وبالإرسال، وليس بشيءٍ، وله شواهد صحيحة. قال الكتاني: هي أحاديث متواترة جاءت عن خمسة عشر من الصحابة؛ ومنها ما جاء في البخاري (٢٢٣) ومسلم (٢٨٧) وغيرهما، من حديث أُمِّ قيس بنت محصن؛ أنَّها أتت بابنٍ لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله ﷺ فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ، فنضحه ولم يغسله.

* مفردات الحديث:

- أبو السمح: بفتح السين المهملة، وسكون الميم، وفي آخره حاء، قال الرَّازي:

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 184 (SanadKitab #13604, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.