Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 37

  1. كتاب الحج
  2. باب فضله وبيان من فرض عليه

* مفردات الحديث:

- لبَّيك: سيأتي شرحه في حديث جابر، إن شاء الله تعالى.

- شُبْرُمَة: بضم الشين والراء وسكون الباء الموحدة.

- أخ لي أو قريب لي: "أو" للشك، والشاك هو راوي الحديث.

- حججت عن نفسك: هذا للاستفهام، وتقديره: أو لا؟

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - استحباب ذكر اسم المحجوج عنه في التلبية، لإقرار النبي ﷺ الرجل على تلبيته.

٢ - جواز حج الإنسان عن قريبه، سواء كان حيًّا أم ميتًا، لكن في النافلة تجوز مع قدرته على الحج وعدمها، أما في الفريضة فلا يحج عنه حتى ييأس من قيامه بالحج بنفسه.

٣ - أنَّ النائب لا تجوز حجته عن غيره إلاَّ بعد أن يحج فريضة الإسلام.

٤ - أنَّه لو أحرم عن غيره في هذه الحال انقلب الحج له، ومثله لو أتم الحج صارت الحجة له، لا لمن نوى النيابة عنه، فهو من الأحكام القهرية التي لا تؤثر فيها النية.

٥ - أنَّ الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد، فإن الإحرام عن الغير ممن لم يحج عن نفسه باطلٌ للنهي، ولكنه لم يؤثر في أصل عقد الإحرام، فصحت الحجة القائم بها مع اختلاف نيته وقصده.

٦ - وجوب المبادرة إلى تعليم الجاهل، إذا كان متلبسًا بالعبادة على غير وجه صحيح.

٧ - أنَّ المفتي إذا بيَّن للجاهل خطأ ما هو عليه، فلابُدَّ أن يبين له الطريقة الصحيحة في عمله الذي أخطأ فيه.

٨ - الحج عمل من شرطه أن يكون قربة لفاعله، فلا يجوز الاستئجار عليه

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 37 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.