Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 58

  1. كتاب الحج
  2. باب وجوب الإحرام وصفته

هديًا وأضاحي.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - مشروعية الأنساك الثلاثة، وهي التمتع، والقِران، والإفر اد.

فقد أشار الحديث إلى التمتع بقوله: "أهلَّ بعمرة".

وإلى القِران بقوله: "أهلَّ بحج وعمرة"، وإلى الإفراد بقوله: "أهلَّ بحج"، فالأنساك الثلاثة جائزة كلها، فعلها الصحابة بصحبة النبي ﷺ في حجته.

٢ - مشروعية التلبية عند الإحرام، فهو المراد بالإهلال.

٣ - أنَّ المُحرم بالعمرة يفرغ منها ويَحِل، ثم يُحرِم بالحج في عامه.

٤ - أنَّ المحرِم القارن: هو مَنْ نَوى الحج والعمرة جميعًا، أو نوى العمرة ثم أدخل عليها الحج.

٥ - أنَّ المحرم المفرد: هو مَنْ أَحرم بالحج فقط.

٦ - ظاهر الحديث أنَّ النَّبىَّ ﷺ أحرم مفردًا، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله.

٧ - أما الصحابة فقد فعل كل طائفة منهم نسكًا من الأنساك الثلاثة، كما هو نص الحديث، وسياتي أيُّ الأنساك الثلاثة أفضل، إن شاء الله تعالى.

٨ - ظاهر الحديث أنَّ المفردين والقارنين بقوا على إحرامهم حتى يوم النحر، ولكن هذا مقيَّد بالنصوص الأُخر التي ألزمت من لم يسق الهدي منهم بفسخ حجه إلى عمرة، ليفرغ منها، فيكون متمتعًا، وأنَّ هذا الحديث خاص بمن ساق الهدي، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.

٩ - إلهام الصحابة الذين حجوا مع النبي ﷺ، بأن ينوعوا نسكهم إلى ثلاثة أنواع، ثم يقرهم ﷺ حِكمة عظيمة، لتكون تشريعًا عامًا في أمته، فإنَّ من سننه إقراره على الشيء.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 58 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.