Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 75

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به

٦١١ - وَعنْ عُثْمَانَ بنِ عفَّانَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَنكِحُ المُحْرِمُ، وَلا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- لا ينكح: "ياء" المضارعة مفتوحة، فهو مبني للمعلوم، أي لا ينكح بنفسه، وهذا يروى على وجهين:

أحدهما: على صيغة الخبر، وتكون "لا" نافية.

الثاني: على صيغة النَّهي، وتكون "لا" ناهية جازمة.

والأفعال الثلاثة إما مرفوعات على الأول، أو مجزومات على الثاني، وذكر الخطابي أنَّ صيغة النَّهي أصح، وهو أكثر ما روي في طرق الحديث.

- ولا يُنكح: بضم الياء مبني للمجهول، أي لايُنكِحُهُ غيره.

- ولا يخطب: بضم الطاء، من الخِطبة بكسر الخاء، وهي طلب زواج المرأة من نفسها، أو من أهلها.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه، سواء كان رجلًا أو امرأة، مُحْرمين، أو أحدهما محرمًا، والآخر حلالًا، وهو نفي في معرض النَّهي فيقتضي فساد العقد.

٢ - تحريم عقد النكاح لغيره إذا كان محرمًا، ولو كان المعقود عليه حلالًا، سواءٌ كان وليًا أو وكيلًا، لعموم الحديث، وهو نفي بمعنى النَّهي فيقتضي فساد العقد.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 75 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.