٩ - الحديث من أدلة القاعدةُ الشرعية "الوسائل لها أحكام المقاصد" فإنَّ الخِطبة لما كانت وسيلة إلى العقد. والعقد وسيلة إلى الجِماع، حرمت الخِطبة والعقد.
١٠ - جَمَع الحديث بين ما يحرم ولا يصح، وهو العقد، وبين ما يحرم ولا يوصف بصحة ولا فساد، وهو الخِطبة.
***