Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 129

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة

وأول وقته بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، ويسن فعله يوم النحر بعد الرمي، والنحر، والحلق، وإن أخَّره عن أيام منى جاز، بلا نزاع بين العلماء.

٦٢ - قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ التحلل الثاني يحيى محظورات الإحرام جميعها، ويعود المحرم حلالاً، لما جاء في البخاري ومسلم أنَّ النَّبيَّ ﷺ "لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجَّه ونحر هديه يوم النحر، فأفاض بالبيت ثم حلَّ من كل شيء حرم منه".

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء: في حكم السَّعي، هل هو ركنٌ، أو واجبٌ، أو سنةٌ؟

وهي ثلاثة أقوال:

في مذهب أحمد، والمشهور من المذهب أنَّه ركن.

واختار القاضي أنَّه واجب من واجبات الحج، وليس ركنًا.

قال الموفق: وهو أقرب إلى الحق إن شاء الله تعالى، وقال في الشرح الكبير: وهو أولى؛ لأنَّ دليل من أوجبه دلَّ على مطلق الوجوب، لا على أنَّه لا يتم الحج إلاَّ به، فيجبره بدم، وكونه واجبًا لا ركنًا هو مذهب أبي حنيفة، والثوري.

قال في شرح العمدة: قال شيخنا: وقول القاضي أقرب إلى الحق، فإنَّ ما روي عن عائشة، وفعل النبي ﷺ، وأصحابه دليل على وجوبه، كالرمي، والحلق، وغيرهما، ولا يلزم منه كونه ركنًا.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 129 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.