Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 139

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة

٦٢٦ - وَعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: "أمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أنْ يَرْمُلُوا ثَلاَثَةَ أشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا أرْبَعًا، مَا بيْنَ الرُّكنَيْنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- أن يرملوا: بضم الميم، والرمل هو الهرولة، وهو الإسراع في المشي، مع هز الكتفين، وتقارب الخطى.

- أشواط: جمع شوط بفتح الشين المعجمة، هو الجري مرَّة إلى الغاية، والمراد هنا الطوفة حول الكعبة.

- الركنين: هما اليماني والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود، ويقال لهما: اليمانيان تغليبًا.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم، وهو خاص بالرجال لأنَّهم المخاطبون به في عمرة القضاء، وهم الذين تظهر فيهم حِكمته من حيث إظهار القوة والجَلَد للجهاد، ولأنَّ النساء يطلب منهن الستر والتحفظ.

٢ - استحباب المشي في الأشواط الأربعة الباقية.

٣ - أنَّ ذلك مستحب في طواف القدوم، وكذا طواف الحج والعمرة، إذا قاما مقام طواف القدوم.

٤ - في حديث ابن عبَّاسٍ أنَّه ﷺ أمرهم أن يمشوا ما بين الركنين، وهذا في عمرة القضاء، رأفةً بحال الصحابة، فقد جاء آخر الحديث قول ابن عباس:

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 139 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.