Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 146

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة

٦٢٩ - وَعنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ﵁ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يطُوفُ بالبيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمِحْجَنٍ مَعَهُ، ويُقَبِّلُ المِحْجَنَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- المحجن: بكسر الميم وسكون الحاء المهملة ثم جيم آخره نون والميم زائدة، جمعه محاجن، هو عصا محنية الرأس.

قال ابن دريد: كل عود معطوف الرأس فهو محجن.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - لما أكثر الناس على النبي ﷺ في حجة الوداع، وهو يطوف طاف على ناقته وجعل يستلم الحجر الأسود بمِحجنه، ويشير به ﷺ إلى الحجر.

٢ - فيه دليل على جواز الطواف راكبًا للحاجة.

٣ - فيه استحباب استلام الحجر الأسود، فإن شقَّ استلامه باليد استلمه بما فيه يده على أن لا يؤذي بذلك الطائفين.

٤ - استلام الحجر الأسود، وتقبيله لم يرد عن النبي ﷺ إلاَّ في حال الطواف، وبين الطواف والسعي.

٥ - قال في الحاشية: أما الإشارة إلى الحجر الأسود إن شقَّ تقبيله، أو استلامه بيده، أو شيء آخر فهو إجماع.

وأما الركن اليماني فلم يثبت عن النبي ﷺ أنَّه كان يشير إليه، ولو فعله لنقل، فالسنة ترك ما تركه ﷺ، فإنَّ السنة كما تكون في الفعل تكون أيضًا

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 146 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.