Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 168

  1. كتاب الحج
  2. فصل في رمي الجمار

٦٤٠ - وَعَن جَابِرٍ ﵁ قَالَ: "رَمى رَسُولُ اللهِ ﷺ الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وأمَّا بعدَ ذلك، فَإذَا زَالَتِ الشَّمْسُ" رَوَاهُ مُسْلمٌ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تقدم أنَّ المستحب هو رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، عملاً بحديث ابن عباس السابق، وأنَّ وقت الجواز في رميها يدخل قبل طلوع الفجر من ليلة النَّحر.

وهذا الحديث شاهد ومؤيد لحديث ابن عباس، فهذا فعله ﷺ المؤيد بقوله: "خذوا عنِّي مناسككم".

٢ - فيه دليل على أنَّ رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق لا يكون إلاَّ بعد الزوال.

قال النووي في شرح مسلم: ومذهبنا الشافعية، ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنَّه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلاَّ بعد الزوال، وقال أبو حنيفة وإسحاق، يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال ودليلنا: أنَّه ﷺ رمى كما ذكرنا، وقال: لتأخذوا عني مناسككم.

* خلاف العلماء:

تقدم أنَّ قول جمهور العلماء أنَّ ابتداء وقت الرمي في أيام التشريق الثلاثة هو بزوال الشمس، والإجماع منعقد إلى امتداده إلى الغروب، والاختلاف في انتهاء وقت الجواز فهل ينتهي بالغروب أو يمتد ليلاً حتى طلوع الفجر؟

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 168 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.