Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 183

  1. كتاب الحج
  2. فصل في رمي الجمار

٣ - ما تقدم من أنَّ التحلل الأول لا يحصل إلاَّ بالرمي والحلق، وهو قول لابن الزبير، وعائشة، وعلقمة، وسالم، وطاووس، والنَّخعي، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، والشافعي، وأبي ثور، والمشهور من مذهب الإمام أحمد، عملاً بهذا الحديث في عموم طرقه.

قال في الشرح الكبير: والرواية الأخرى: يحصل التحلل بالرمي وحده، وهذا قول عطاء، ومالك، وأبي ثور، قال شيخنا -يعني صاحب المغني-: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لقوله في حديث أم سلمة: "إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كل شيء إلاَّ النساء".

وقال الشوكاني بعد أن ذكر حديث أم سلمة: استُدل به على أنَّه يحل برمي جمرة العقبة كل محظورات الإحرام إلاَّ الوطء للنساء، فإنَّه لا يحل له بالإجماع".

وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: "المحرم إذا رمى جمرة العقبة حلَّ له كل شيء إلاَّ النساء، ولو لم يحلق، لحديث عائشة "طيبت رسول الله ﷺ بيدي في حجة الوداع للحل والإحرام، وحين رمى جمرة العقبة يوم النَّحر قبل أن يطوف بالبيت"، بسند صحيح على شرط الشيخين، وإليه ذهب ابن حزم".

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 183 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.