Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 208

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في مشروعية الاشتراط عند الإحرام.

فذهب إلى استحبابه طائفة من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الإمامين: الشافعي وأحمد، كما نصره ابن حزم في المحلى.

ودليلهم هذا الحديث الصحيح الصريح.

وذهب الإمامان: أبو حنيفة ومالك إلى عدم مشروعية الاشتراط، وعدم فائدته، فلو اشترط وحصل له عذر فليس له أن يتحلل من إحرامه، فقد كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: "أليس حسبكم سنة نبيكم ﷺ".

ذلك أنَّ الاشتراط لم يكن معروفًا عن النَّبي ﷺ، ولا عن صحابته، عدا قضية ضباعة.

ولذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مشروعية الاشتراط للخائف خاصة، كحال ضباعة، جمعًا بين الأدلة. وهذا هو اختيار عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله تعالى-

* فائدة:

الاشتراط يفيد صاحبه أمرين:

الأول: أنه إذا منعه عدوٌّ، أو مرضٌ، أو ذهاب نفقةٍ، ونحو ذلك فله التحلل.

الثاني: أنَّه متى حلَّ لعذرٍ، فلا يجب عليه البقاء في إحرامه، ولا يلزمه قضاءٌ ولا فداءٌ.

فإن اشتراطه على ربه بقوله: "فإن حبسني حابس فَمَحِلِّي حيث حبسني" إفادة الحرية المطلقة عند العذر.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 208 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.