Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 210

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على أنَّ المحرم بحج أو عمرة إذا أصابه عذر منعه من إكمال نسكه: من كسرٍ، أو مرضٍ، أو حادثٍ، فإنَّه يحل من إحرامه بحصول ذلك المانع.

٢ - قال ابن القيم: لو لم يأت نص بحل المحصَر بالمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يفيده، فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه.

٣ - عليه القضاء من قابل لقوله: "وعليه حجة أخرى".

٤ - أمر عمر ﵁ من فاته الحج بفوات الوقوف بعرفة أن يتحلل بالعمرة، ثم يحجٍ من قابل.

لكن إن كان فرضا فهو موضع إجماع بين العلماء، وإن كان نفلاً فهو مذهب الجمهور.

٥ - هل يجب عليه الهدي؟ ذهب الجمهور إلى أنَّ على من فاته الحج الهدي، والرواية الأخرى عن أحمد: لا يجب عليه الهدي؛ لأنَّه لو كان الفوات سببًا لوجوب الهدي لزم الحصر هديان، هدي للقوات، وهدي للإحصار.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 210 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.