Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 213

  1. كتاب البيوع

٢ - قاعدة الغرر والجهالة.

٣ - قاعدة الخداع والتغرير.

فهي أساس المعاملات المحرَّمة، ويدخل تحتها من الصور والجزئيات الشيء الكثير، من العقود والأحكام التي يحرمها الإسلام، وقد فصَّلت الشريعة أحكام المعاملات والأحوال الشخصية، والجنايات والعقوبات، مما يدل على أنَّ الإسلام دين ودولة، فكما أنَّه يُعنى فيما بين العبد وبين ربه من عبادات، كذلك ينظم أعماله وتصرفاته في أعمال الحياة الدنيا.

فالإسلام لم يدع شيئاً مما يصلح أحوال هذا المجتمع إلاَّ نظَّمه أحسن نظام: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠)﴾ [المائدة].

* شروط البيع، وما نهي عنه:

الشروط: مفرده شرط، وهو ما يلزم من عدمه العلم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

البيع: عقد من العقود التي لا تصح إلاَّ بوجود شروطها، وانتفاء موانعها، وبدون ذلك فلا يصح أن يكون محل عقد.

ونلخص الشروط التي اعتبرها الفقهاء شروطًا لصحة البيع بالاستقراء والتتبع، نلخصها بهذه الفقرات:

١ - الرضا من المتعاقدين: فلا يصح من مكرَه بغير حق.

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: الرضا أصل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مقتضى العدل والإنصاف.

٢ - أهلية العاقد: وهو البائع والمشتري، بأن يكون جائز التصرف، وهو المكلف الرشيد.

٣ - أن يكون المعقود عليه: أو على منفعته، من ثمن أو مثمن مباح النفع.

٤ - أن يكون العاقد: مالكًا للمعقود عليه، أو مأذونًا له في العقد عليه.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 213 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.