Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 257

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٦٧١ - وَعنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: "كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، وَالنَّبيُّ ﷺ حَيٌّ لاَ يرَى بذلِكَ بأْسًا" رواه النَّسَائيُّ وابنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

قال المؤلف: رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وصحَّحه ابن حبان، وقال في التلخيص: وأخرجه أحمد والشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والحاكم، ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد، وإسناده ضعيف.

قال البيهقي: وليس في شيء من الطرق أنَّ النَّبيَّ ﷺ اطَّلع على بيع أمهات الأولاد، وأقرَّهم عليه.

وتعقَّبه ابن حجر بأنَّه روى ابن أبي شيبة عن جابر ما يدل على ذلك.

وقال ابن عبد الهادي: إسناده على شرط مسلم.

وصحح الحديث الألباني في إرواء الغليل بمجموع طرقه، وأيضًا لا يشترط لإقرار الحكم اطلاعه ﷺ، فإنَّ الله مطَّلع عليه، ولا يقر نبيه على خلاف ما شرعه.

* مفردات الحديث:

- سرارينا: مفردها سُرِّية، بضم السين وكسر الراء وتشديدها ثم ياء مفتوحة آخرها تاء التانيث، هي الجارية المملوكة.

- بأسًا: "لا يرى بذلك بأسًا" أي إثمًا وحرجًا، قال في المحيط: قيل المعنى: لايؤجر عليه، ولا يؤثم به".

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - يدل أثر عمر ﵁ على تحريم بيع أمهات الأولاد، وتحريم نقل

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 257 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.