٦٧٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عن بيْع فَضْلِ المَاءِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: "وَعنْ بيْع ضِرَابِ الجَمَلِ" (١).
٦٧٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (٢)
ــ
* مفردات الحديثين:
- فضْل الماء: هو الماء الزائد عن حاجة الإنسان.
- ضِراب الجمل: بكسر الضاد المعجمة، وهو ماء الفعل الذي يقذفه في رحم أنثاه، والمنهي عنه أخذ الأجر عليه.
- عَسب: بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة وآخره باء موحدة، المراد بالضراب والعسب هو ماء الفحل، الذي يقذفه في رحم أنثاه، وقيل: عسب الفعل الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفعل، وهذا المعنى أعدل، لأنَّ نفس الضراب غير منهي عنه.
قال أبو عبيد: العسب في الحديث الكراء، ويدل على صحة ما قاله أبو عبيد رواية الشافعي: "نهى عن ثمن بيع عسب الفحل".
قال في القاموس: ومورد النَّهي في الحديث الأجرة التي تؤخذ على ضِراب الفعل.
- الفَحل: هو الذكر من كل حيوان، جملاً كان، أو خروفًا، أو تيسًا، أو فرسًا، أو غير ذلك.