Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 259

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٦٧٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عن بيْع فَضْلِ المَاءِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: "وَعنْ بيْع ضِرَابِ الجَمَلِ" (١).

٦٧٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (٢)

ــ

* مفردات الحديثين:

- فضْل الماء: هو الماء الزائد عن حاجة الإنسان.

- ضِراب الجمل: بكسر الضاد المعجمة، وهو ماء الفعل الذي يقذفه في رحم أنثاه، والمنهي عنه أخذ الأجر عليه.

- عَسب: بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة وآخره باء موحدة، المراد بالضراب والعسب هو ماء الفحل، الذي يقذفه في رحم أنثاه، وقيل: عسب الفعل الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفعل، وهذا المعنى أعدل، لأنَّ نفس الضراب غير منهي عنه.

قال أبو عبيد: العسب في الحديث الكراء، ويدل على صحة ما قاله أبو عبيد رواية الشافعي: "نهى عن ثمن بيع عسب الفحل".

قال في القاموس: ومورد النَّهي في الحديث الأجرة التي تؤخذ على ضِراب الفعل.

- الفَحل: هو الذكر من كل حيوان، جملاً كان، أو خروفًا، أو تيسًا، أو فرسًا، أو غير ذلك.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 259 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.