Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 267

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

أموال الناس بالباطل، وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل، والنبي ﷺ نهى عن بيع الغرر، والغرر هو المجهول العاقبة، فمن أنواعه:

- بيع حَبَل الحَبَلَة.

- بيع الملاقيح.

- بيع المضامين.

- بيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها.

- بيع الملامسة والمنابذة، ونحو ذلك من أنواعه وصوره.

والغرر ثلاثة أنواع:

- بيع المعدوم كحَبَل الحَبَلَة.

- بيع المعجوز عن تسليمه كالجمل الشارد.

- بيع المجهول المطلق، أو المجهول الجنس، أو المجهول القدر.

قال النووي: واعلم أنَّ بيع الملامسة، وبيع المنابذة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الحصاة، وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النَّهي عن بيع الغرر، وللكن أفردت بالذكر ونهي عنها؛ لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة.

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: ثبت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين تحريم الميسر، وهو نوعان:

الأول: المغالبات والرهان، فهذا كله حرام، لم يبح منه الشارع إلاَّ ما كان معينًا على طاعته، والجهاد في سبيله، بأخذ العوض على مسابقة الخيل، والركاب، والسهام.

الثاني: الميسر في المعاملات، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر، وهذا شامل للبيع بأنواعه، والإجارات، فالشيء الذي يشك في حصوله، أو تجهل حاله، وصفاته المقصودة داخل في الغررة لأنَّ أحد العاقدين إما أن يغنم،

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 267 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.