Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 290

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٦٨٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عنْ أَبِيه عنْ جدِّه ﵁ قال: "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ" رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ بِهِ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

قال في التلخيص ما خلاصته: الحديث له طرق تنتهي بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

فقد رواه مالك وأبو داود وابن ماجه، وفيه راوٍ لم يسم، قيل: هو عبد الله بن عامر الأسلمي، وقيل: هو ابن لهيعة وكل منهما ضعيف.

رواه الدارقطني والخطيب: وفيه الهيثم بن اليمان ضعَّفه الأزدي، وقال أبو حاتم صدوق.

ورواه البيهقي من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن عبد الرحمن بن عمرو بن شعيب.

ورواه عبد الرزاق مرسلاً عن زيد بن أسلم وقال: ضعيف مع إرساله.

* مفردات الحديث:

- العُربَان: بضم العين المهملة ثم راء ساكنة وباء مفتوحة وألف آخره نون، ويقال عربون وأربون، وعربان وأربان، وصفته: أن يعلق المشتري عقد البيع بأن يعطي البائع بعض الثمن، ويقول: إن أخذتُه فهذا من الثمن، وإن لم آخذه فهو للبائع.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 290 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.