Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 292

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

المشتري إنما يشترط خيار الرجوع في البيع، فإن لم يرجع فيها مضت الصفقة، وانقطع الخيار. اهـ.

* خلاف العلماء:

انفرد الإمام أحمد ﵀ بالقول بصحة بيع العُربون، واستحقاق البائع إيَّاه في حال العدول عن الشراء، وخالفه الأئمة الثلاثة، فيرى المالكية والشافعية أنَّه باطل لهذا الحديث، بينما هو عند الحنفية فاسد، وليس بباطل حيث يفرقون بينهما.

قال ابن قدامة ﵀ ما نصه: والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهماً أو غيره، على أنَّه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع، قال أحمد: لا بأس به، وفعله عمر ﵁.

قال في المنتهى وغيره: ويصح بيع العُربون، وفَعَله عمر، وأجازه.

وعن ابن عمر ﵄ أنَّه أجازه، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئاً، وقال أحمد: هذا في معناه، واختار أبو الخطاب أنه لا يصح، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن؛ لأنَّ النَّبي ﷺ "نهى عن بيع العربون" [رواه ابن ماجه]، ولأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي.

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع العربون:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة المؤتمر الثامن ببندر

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 292 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.