Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 296

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

أما جمهور العلماء: فالحكم عام في كل مبيع، فلا يجوز التصرف فيه حتى تقبض وتنقل، وتقدم في حديث رقم (٦٧٧).

٣ - قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: تواتر النَّهي عن بيع الطعام حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره، لما يأتي:

- ما في البخاري (٢١٣٧)، مسلم (١٥٢٦)، من حديث ابن عمر قال: "كان الناس يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق، فنهاهم النبَّي ﷺ أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم".

- ولأحمد (١٤٧٧٣)، من حديث حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ﷺ "إذا اشتريت شيئاً فلا تَبِعه حتى تقبضه".

- ولأبي داود (٣٠٣٦) من حديث زيد بن ثابت: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى أن تُبَاع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجَّار إلى رحالهم".

فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على أنَّه لا يجوز بيع أي سلعة اشتريت إلاَّ بعد قبض البائع لها واستيفائها.

قال ابن القيم: إنَّه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهو من محاسن الشريعة، وقال: ثبت المنع في الطعام بالنص، وفي غيره إما بقياس النظر أو بقياس الأولى.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 296 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.