Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 304

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٦٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ النَّجْشِ" مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. (١)

ــ

* مفردات الحديث:

- النَّجش: بفتح النون وسكون الجيم بعدها شين معجمة، والنجش لغة، تنفير الصيد وإثارته من مكانه، يقال: نجشت الشيء أنجشته نجشاً: أي استثرته فالناجش الذي يحوش الصيد.

وتعريفه شرعاً: هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، بل لنفع البائع، أو الإضرار بالمشتري، أو العبث.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث فيه النَّهى عن النجش، وذلك بأن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع، لا ليشتريها بل ليضر المشتري بزيادة الثمن عليه، أو ينفع البائع بزيادة الثمن له، أو يقصد الأمرين، أو لا يقصد إلاَّ اللَّعب فقط.

٢ - النَّهي في الحديث للتحريم، قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنَّ الناجش عاص بفعله.

٣ - المشهور من مذهب الإمام أحمد صحة العقد، ولكن إذا غبن المشتري في البيع غبناً يزيد عن العادة بزيادة الناجش، ثبت له الخيار بين الإمساك بثمنه الذي استقرَّ عليه العقد، وبين رده والرجوع بثمنه.

٤ - أما إذا كانت الزيادة في الثمن غير فاحشة.

فقال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ الغبن في المبيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 304 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.