Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 306

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٦٨٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلاَّ ابنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

أخرج له الشافعي من طريق ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر، وعن الشافعي رواه الطحاوي والبيهقي.

والحديث أصله في مسلم، وصححه الترمذي وابن حبان، وحسَّنه النووي في المجموع.

قال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين، ولو عنعنه ابن جريج.

* مفردات الحديث:

- المحاقلة: بالحاء المهملة والقاف، مأخوذة من الحقل وهو الزرع، والمحاقلة: هي أن يبيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه.

- المزابنة: الزبن لغة: الدفع بشدة، ومنه الحرب الزبون، والمزابنة شرعاً: هي شراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر، سميت بذلك، لما يكثر فيها من الخصام بين المتابعين.

- المخابرة: مشتقة من الخبَار بفتح الخاء، وهي الأرض اللينة، وهي المزارعة، وصفة المخابرة المنهي عنها: هو أن يعطي رب الأرض أرضه للمزارع، فيحرثها ويعمل عليها بجزء معيَّن من الزرع، كالذي على الجداول

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 306 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.