Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 309

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

العاقبة، فلا يعلم عن الغُنم أو الغُرم من نصيب أي العاقدين.

والإسلام جاء بالعدل بين الطرفين، بأن لا يُقْدم أحد الطرفين إلاَّ على علم وبصيرة بالعقد، وما يؤول إليه أمره فيه.

٣ - المُحَاقلة: بيع الحب بعد اشتداده في سنبله بحب من جنسه، فهذه الصورة جمعت محذورين الجهالة والربا، فأما الجهالة فإنَّ بيع الحب في سنبله مجهول غير معروف من حيث المقدار، ومن حيث الجودة والرداءة.

وأما الربا فبيع الحب بحب من جنسه بغير معياره الشرعي، وهذا يفضي إلى الجهالة، والضابط الشرعي: "أنَّ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم".

- المخابرة: هي المخابرة الجاهلية المحرَّمة، فهم يُكرون الأرض للزراعة كراء جاهليًّا، بأن يكون لصاحب الأرض جانب من الزرع معيَّن، وللمزارع جانب آخر، وهذه مخابرة مجهولة؛ لأنَّه لا يعلم عاقبة الأمر، فربَّما صلح هذا، وتلف الآخر، فمنع من أجل جهالته وخطره.

والمخابرة الصحيحة أن يكون لصاحب الأرض أو المزارع، جزء مشاع معلوم، ليشتركا في الغُنم والغُرم، ويسلما من الجهالة.

٥ - المزابنة: فسَّرها الإمام مالك بأنَّها بيع كل مكيل لا يعلم كيله أو وزنه بشيء من جنسه، ومن ذلك بيع التمر على رؤوس النخل بتمر، فهذا يجمع أمرين ممنوعين:

أحدهما: الجهالة والمخاطرة التي لم تدع إليها حاجة.

الثانية: الربا، فإنَّ التمر على رؤوس النخل مجهول، فبيعه بتمر من جنسه لم يتحقق التماثل بينهما، فيفضي إلى ربا الفضل.

"والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم".

٦ - المزابنة: رخَّص من بيعها ما تدعو الحاجة إليه بقيود تقلل من الملكية

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 309 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.