Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 314

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٦٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لاَ تَلَقَّوا الجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- الجلب: بفتحتين، مصدر المجلوب، يقال: جلب الشيء: جاء به من بلد إلى بلد للتجارة.

- سيده: المراد به جالب السلعة.

- الخيار: أي يختار أحد الخيارين، إما أن يختار إمضاء البيع، أو فسخه.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الحديثان فيهما فقرتان لبيان نوعين من المعاملات المحرَّمة، قوله: "لا تلقوا الركبان" والرواية الأخرى: "لا تلقوا الجلب"، معناه النَّهي عن استقبال القادمين إلى البلد لبيع بضائعهم فيه، حينما يتلقاهم السماسرة والدلالون خارج السوق الذي تباع فيه السلع، إما ليشتروا منهم بضائعهم على جهل من القادمين بقيمها في السوق، وإما ليتولى السماسرة بيعها عن أصحابها على الناس.

٢ - مذهب جمهور العلماء تحريم تلقيهم، والشراء منهم، وتركهم يبيعون سِلَعَهُم بأنفسهم على الناس.

٣ - علة التحريم أمران:

الأول: غبن القادمين بشراء سلعتهم منهم بأقل من قيمتها في السوق.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 314 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.