Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 323

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٦٩٠ - وَعنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ غُلاَمَيْنِ أخَوَيْنِ، فبِعْتُهُمَا فَفرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَال: أدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلاَ تَبِعْهُمَا إِلاَّ جَمِيعاً" رَوَاهُ أَحمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَات، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وابنُ القَطَّانِ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن لشواهده.

قال المؤلف: رواه أحمد، ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن أبي حاتم، والحاكم، والطبراني، وابن القطان.

وقال في التلخيص: حديث علي: أنَّه فرَّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ، ورد البيع" رواه أبو داود، وأُعِلَّ بالانقطَاع بين ميمون بن أبي شبيب، وعلي بن أبي طالب، ورواه الحاكم وصحَّح إسناده.

ورجَّحه البيهقي لشواهده، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الحديث رقم (٦٨٩) يدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها من الأرقاء، سواء كان ذلك عن طريق البيع، أو إزالة الملك بغيره.

٢ - عموم الحديث يفيد تحريم التفريق بينهما، ولو بعد البلوغ، قال في شرح الإقناع: يحرم، ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم ببيع، أو قسمة، أو هبة، أو نحوها، ولو بعد البلوغ، لعموم حديث أبي أيوب، فألحقوا ذوي الأرحام

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 323 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.