Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 331

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٣ - قال في شرح الإقناع: ويُجْبر المُحتكر على البيع كما يبيع الناس، دفعًا للضرر، فإن أبى أن يبيع ما احتكره من الطعام، وخيف التلف بحبسه على الناس، فرَّقه الإمام على المحتاجين إليه، ويردون مثله عند زوال الحاجة.

٤ - قال شيخ الإسلام: عِوَض المثل كثير الدوران في كلام العلماء، وهو أمر لابد منه في العدل، الذي به تتم مصلحة الدنيا والآخرة، فهو من أركان الشريعة، فقيمة المثل، وأجرة المثل، ومهر المثل ونحو ذلك محتاج إليه فيما يُضْمن بالإتلاف بالنفوس، والأبضاع، والمنافع، والأموال، وما يضمن بالعقود الفاسدة، والصحيحة أيضًا، وهو متَّفق عليه بين المسلمين، بل وبين أهل الأرض، وهو معنى القسط، الذي أرسل الله به الرسل، وأنزل فيه الكتب، وهو مقابلة الحسنة بمثلها، والسيئة بمثلها، وهو مثل المسمى "العرف والعادة".

فالمسمَّى في العقود نوعان:

١ - نوع اعتاده الناس وعرفوه، فهو العوض المعروف المعتاد.

٢ - نوع نادر لفرط رغبة، أو مضرة، أو غيرها، ويقال فيه: "ثمن المثل" فالأصل فيه اختيار الآدميين، وإرادتهم، ورغبتهم.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 331 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.