Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 333

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

يحلب حلبًا من باب قتل.

- بعد: قال الكرماني: بعد هذا النَّهي، أو بعد صر البائع، والثاني أوجه.

- صاعًا من تمر: المراد به الصاع النبوي، وقدره بالموازين الحاضرة هو (٣٠٠٠) غرامًا من البر الجيد.

وصاعًا من تمر: منصوب بفعل مقدر، تقديره: وردَّ معها صاع تمر.

- لاَ سمْرَاء: بفتح فسكون، هي قمح مخصوص، فهي الحنطة الشامية، قال العيني: وكانت أغلى ثمنًا من البر الحجازي، وقال ابن الأثير في النهاية: السمراء هي الحنطة، ومعنى نفيها: أي لا يلزم أن يعطي الحنطة لأنَّها أغلى من التمر بالحجاز.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 333 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.