Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 336

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٦٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ علَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أصَابِعُهُ بلَلًا، فَقَال: مَا هَذا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أصَابتهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الله! قالَ: أفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَام كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ، فَلَيْسَ مِنِّي" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- صُبْرَة: بضم الصاد المهملة، وسكون الباء الموحدة.

الصبرة: هي الكومة المجموعة من طعام وغيره، سميت صبرة، لإفراغ بعضها على بعض، وضم بعضها إلى بعض.

- بلَلًا: بفتحتين، الندى والرطوبة.

- أصابتْه السماء: أي المطر النازل من السماء.

- غشَّ: الغِش بكسر الغين، وأصله من الغشش: وهو الماء المكدر، والغش ضد النصح، فهو الغدر والخديعة، فهو غاش، وجمعه غُشَّاش وغَشَشَة.

- فَليس مني: قال النووي: كذا بالأصول بياء المتكلم، ومعناه ليس ممن اهتدى بهدي، واقتدى بحسن طريقتي.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث دليل على تحريم غش الناس في البيع، وسائر المعاملات.

٢ - أنَّ الواجب على البائع إذا كان طعامه أو غيره من السلع معيبًا، أو رديئًا، أن

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 336 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.