Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 354

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٧٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن بيعِ المَضَامِينِ وَالمَلاَقِيحِ" رَوَاهُ البَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث مرسل صحيح، وروي بإسنادٍ قويٍّ موقوفًا على ابن عمر ﵄ له حكم الرفع، والله أعلم.

قال في التلخيص: رواه إسحاق بن راهويه والبزَّار من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، وهو ضعيف.

وقد رواه مالك عن الزهري، وعن سعيد بن المسيب مرسلاً، قال الدارقطني: وصله عمر بن قيس عن الزهري، والصحيح قول مالك، وفي الباب عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق، وإسناده قوي. اهـ.

وهذا الموقوف له حكم الرفع، والله أعلم.

قال ابن القيم في زاد المعاد: الحديث صحيح.

وقال الحافظ عن الشاهد: إسناده قوي.

* مفردات الحديث:

- المضامين: المضامين: هي ما في أصلاب الفحول، وهي جمع مضمون.

- الملاقيح: جمع ملقوح، وهي ما في بطون النوق، ولقحت الناقة، قبلت ماء الفحل، فهي لاقح، وجمعها ملاقيح ولواقح.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 354 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.