Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 358

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار

الله عثرته يوم القيامة".

٣ - تصح الإقالة بلا شروط بيع، لأنَّها فسخ للعقد وليس بيعًا، فتصح في البيع، ولو قبل قبضه، وتصح في مكيلٍ، وموزونٍ، ومعدودٍ، ومذروعٍ، بغير كيلٍ ووزنٍ وعدٍ، وزرعٍ.

والخلاصة: أنَّها لا تأخذ شروط البيع وأحكامه؛ لأنَّها رفع للعقد، وإزالة له فقط.

٤ - لا تصح الإقالة بزيادة على الثمن المعقود به، أو بأنقص منه، أو بغير جنسه، لأنَّ مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه.

٥ - ما حصل في البيع من كسبٍ، أو نماءٍ منفصلٍ، فهو للمشتري لحديث: "الخراج بالضمان"، فما حصل من المبيع من نماء منفصل إنما مستحق بضمان المبيع مدة بقائه عند المشتري، قبل الإقالة.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 358 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.