Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 364

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار

العلماء وأفادوا بالرد على شبههم، التي حاولوا بها رد أحاديث صحيحة صريحة واضحة، والله الموفق.

ثانيًا: أوَّدوا التفرق بأنه تفرق بالأقوال، وهو الفراغ من العقد، وحمل المتبايعين على المتساومين. لأنَّهما على صدر البيع، وهذا غير محله، ذلك أنَّ علماء اللغة أطبقوا على أنَّ المفهوم من التفرق هو التفرق بالأبدان، وأيضًا فنص الحديث يأبى هذا التأويل.

ففي بعض الروايات: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلاَّ بيع خيار" فهذا استثناء من مفهوم الغاية، والمعنى: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا سقط الخيار، ولزم البيع إلاَّ بيع خيار، أي: إلاَّ بيعًا شرط فيه الخيار، فإنَّ الخيار بعدُ باقٍ إلي أن يمضي الأجل المضروب للخيار المشروط.

وعلى كل فالخلاف في المسألة قديم، وكتبت في صفحات طويلة ومناقشات، وأدلة لكل من الطرفين، ولكن ما تقدم هو ملخصها مع بيان الراجح منها.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 364 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.