Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 385

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

٧١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الذَّهبُ بِالذَّهبِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالفِضَّةُ بالفِضَّةِ، وَزنًا بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- الفضة بالفضة: الأول مرفوع على الابتداء على تقرير حذف المضاف، تقديره: بيع الفضة بالفضة.

- الفضة: قال علماء الكيمياء الحديثة: الفضة بكسر الفاء، جمعه فضض وفضاض، هو عنصر أبيض قابل للسحب والطرق والصقل، من أكثر المواد توصيلاً للحرارة والكهرباء، وهو من الجواهر الثفيسة التي تستخدم في سك النقود، كما تستعمل أملاحها في التصوير.

- وزنًا بوزن: هو مصدر في موضع الحال، أي الذَّهب يباع بالذَّهب موزونًا بموزن، ويصح أن يكون مصدرًا مؤكدًا، أي: يوزن وزنًا، قاله في فتح الباري.

- استزاد: يقال: زاد يزيد زيادة: نما، فاستزاده: أي طلب الزيادة

* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة:

١ - هذه الأحاديث هي العمدة في هذا الباب، حيث عدَّ ﷺ أصولاً، وصرَّح بأحكامها وشروطها، التي تعتبر في بيع بعضها ببعض جنسًا واحدًا، أو أجناسًا، وبيَّن العلة في كل واحد منها، ليتوصل المجتهد بالشاهد إلى الغائب، فإنَّه ﷺ ذكر النقدين والمطعومات الأربع، إيذانًا بأنَّ علة الربا هي

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 385 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.