Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 398

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

يأخذ الوسط، لئلا يظلم المستحقين، أو يظلم أصحاب الأموال.

٩ - الحديث يدل على جواز مسألة التورق التي صورتها: أن يشتري السلعة إلى أجل؛ لبيعها على غير البائع وينتفع بثمنها، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ "أمر الجابي أن يبيع التمر الرديء؛ ليشتري بثمنه تمرًا جيدًا" [رواه البخاري (٤/ ٣٩٩)، ومسلم (١٥٩٣)] فهو لم يقصد ببيعه إلاَّ الحصول على ثمن الرديء؛ ليستفيد منه فيما أراد وقصد، ومذهب الإمامين الشافعي وأحمد جوازها.

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أنَّها لا تجوز ويمنع منها، ويرى أنَّ المعنى الذي حرم لأجله الربا موجود فيها بعينه، مع زيادة الكلفة بالشراء والبيع، والخسارة فيها.

أما شيخنا عبد الرحمن بن سعدي فيرى جواز مسألة التورق.

قال في أحد كتبه: "لأنَّ المشتري لم يبعها على البائع عليه، وعموم النصوص تدل على جوازها، وكذلك المعنى؛ لأنَّه لا فرق بين أن يشتريها ليستعملها في أكلٍ أو شربٍ أو استعمالٍ، أو يشتريها لينتفع بثمنها، وليس فيها تحيل على الربا بوجه من الوجوه، مع دعاء الحاجة إليها.

وما دعت إليه الحانجة وليس فيه محظور شرعي لم يحرمه الشارع على العباد".

وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز يجيزها فيقول: مسألة التورق اختلف العلماء فيها على قولين:

أحدهما: أنَّها ممنوعة.

الثاني: جوازها؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

ولأنَّ الأصل في الشرع حِل جميع المعاملات، إلاَّ ما قام الدليل على منعه، ولا نعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 398 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.