Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 402

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

٧١٥ - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ -رَضِىَ اللهُ عَنْهُ- قَال: "اشْتَرَيْتُ يَؤمَ خَيْبرَ قِلاَدَةً بِاثْنَى عَشَرَ دِيْنَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لاَ تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ" رَوَاهُ مُسلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- قِلاَدَةَ: بكسر القاف وفتح اللام والدال المهملة آخره تاء، هي ما يُجعل في العنق من حلي ونحوه.

- دينار: الدينار يزن من الذهب مثقالًا، وفي الميزان المعاصر المثقال وزنه (٤.٢٥) غرامات، وقد تكرر هذا التقدير.

- خرز: بفتح الخاء والراء، جمع خرزة، هي حبات مثقوبة تصنع من أي نوع وتنظم في سِلك يُتَزيَّن بها.

- ففصلتها: أي فرطت عِقدها، وميزت خرزها عن ذهبها.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - عدم جواز بيع الذهب بالذَّهب إلاَّ مثلًا بمثل، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت النَّهي عن بيع الذَّهب بالذَّهب إلاَّ مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.

٢ - النَّبي ﷺ منع بيع القلادة التي فيها ذهب لم يفصل، ولم يُعلم مقداره بذهب؛ لأنَّ التساوي بين اثني عشر دينارًا، وبيَّن ما في القلادة من ذهب مجهول، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم والتحريم.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 402 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.