Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 417

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

٣ - آخذ الرشوة، ومعطيها، والوسيط بينهما، كلهم ملعونون؛ لما روى الترمذي (١٣٣٧) بسند صحيح عن ابن عمرو: "أنَّ النبيَّ ﷺ لعن الراشي والمرتشي -زاد أبو بكر-: والرائش وهو السفير بينهما".

٤ - يدل الحديث على أنَّ ذلك من كبائر الذنوب؛ لأنَّ اللعن لا يكون إلاَّ على كبيرة.

٥ - قال في شرح الإقناع: ويحرم بذلها من الراشي ليحكم بباطل، أو يدفع عنه حقًّا، كما يحرم قبول القاضي هدية إلاَّ ممن كان يهدي إليه قبل ولايته إن لم يكن له حكومة.

قال شيخ الإسلام: أجمع العلماء على أنَّ الحاكم ليس له أن يقبل الرشوة، سواء حَكم بحق أو بباطل، فإن قبل الرشوة أو الهدية حيث حرم القبول، وجب ردها إلى صاحبها، قال الشيخ تقي الدين: فإن لم يعلم صاحبها، دفعها في مصالح المسلمين.

٦ - في الحديث دليل على جواز لعن العصاة من أهل القبلة، وأما حديث: "المؤمن ليس باللعان" فالمراد: من لا يستحق اللعن.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 417 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.