Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 454

  1. كتاب البيوع
  2. باب القرض

عاقلًا لا يبيع درهمًا بمثله من كل وجه إلى أجل.

فالقرض من باب الإرفاق والتبرع، لا من باب المعاوضات، ولهذا سمَّاه النَّبي ﷺ: "منيحة"؛ لينتفع المقترض، بما يستخلف منه، يعيده بعينه، فإن أمكن وإلاَّ فنظيره أو مثله.

قال في شرح الإقناع: وهو من المرافق المندوب إليها في حق المقرض لقوله ﷺ: "من نفَّسَ عن مُؤمنٍ كُرْبةً من كرب الدنيا نفَّسَ الله عنه كُرْبة من كرب يوم القيامة" [رواه مسلم (٢٦٩٩)].

ولما فيه من الأجر العظيم، فقد روى أنس أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَال: "رَأَيتُ ليلة أُسري بي على باب الجنة مكتوبًا الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر. فقلتُ يا جبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأنَّ السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلاَّ من حاجة" [رواه ابن ماجه (٢٤٣١)].

والقرض ليس من المسألة المذمومة لفعل النبي ﷺ له، ولا إثم على من سُئل فلم يُقرِض، لأنَّه ليس بواجب، بل مندوب.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 454 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.