Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 466

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن

قلتُ: والذي يظهر رجحان رواية مالك ومن معه؛ لأنَّ مالكًا أثبت أصحاب الزهري كما قال الإمام أحمد وابن معين وعمرو الفرس، هذا إذا كان بمفرده، فكيف إذا تابعه معمر، ويونس، وابن أبي ذئب.

* مفردات الحديث:

- الرهن: رهن الشيء يرهنه رهنًا ورهونًا: ثبت ودام، ورهنه وأرهنه بمعنًى واحد، ويجمع الرهن على رهان ورُهُن، والراهن الذي يرهن، والمرتهِن الذي يأخذ الرهن، والمرهون كل عين معلومة يمكن الاستيفاء منها، أو من ثمَنِها.

والرَّهنُ لغة: الثبوت والدوام.

وشرعًا: توثقة دين بعين يمكن أخذ الدين أو بعضه منها، أو من ثمنها.

- لا يغلق الرهن من صاحبه: بفتح الياء وسكون الغين المعجمة ثم لام مفتوحة آخره قاف.

قال الزهري: يقال: غلق الباب وانغلق واستغلق: إذا عسر فتحه، وانغلق الرهن ضد الفك، والمعنى لا ينغلق الرهن من صاحبه، فلا يفك.

قال في النهاية: غلق الرهن إذا بقي في يد المرتهن، لا يقدر راهنه على تخليصه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أنَّ الراهن إذا لم يؤدِّ ما عليه من الوقت المعيَّن ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام.

- له غُنْمه: بضم الغين المعجمة وسكون النون، هي زيادته وثمرته وكسبه.

- عليه غُرمه: بضم الغين المعجمة وسكون الراء المهملة، هو هلاكه ونقصه ونفقته.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - معنى الحديث: أنَّ المرتهن لا يستحق الرَّهن إذا عجز الرَّاهن عن أداء ما رهنه به؛ لأنَّ الرهن ملك للراهن لا يزال ملكه عليه، وإنما هو وثيقة بيد المرتهن؛ لحفظ ماله من الدين عند الراهن.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 466 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.