Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 487

  1. كتاب البيوع
  2. باب التفليس والحجر

٧٤٢ - وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَن أَبِيهِ "أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: حَجَرَ عَلى مُعَاذٍ مَالَهُ وباعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْه" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلاً، وَرَجَّحَ إِرْسَالَهُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث مرسل.

قال في التلخيص: رواه الدارقطني (٤/ ٢٣٠)، والحاكم، والبيهقي (١١٤١) من طريق هشام بن يوسف عن معمرٍ عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه بلفظ: "حَجَر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه".

وخالفه عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك عن معمر فأرسلاه.

ورواه أبو داود في المراسيل من حديث عبد الرزاق مرسلاً مطولاً.

وصححه الحاكم، ووافقه الذَّهبي.

قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل، وقال ابن الطلاع: هو حديث ثابت.

* مفردات الحديث:

- حجر: يقال: حجر يحجر حجرًا، وهو لغة: المنع والتضييق، ومنه قوله تعالى: ﴿حِجْرًا مَحْجُورًا (٢٢)﴾ [الفرقان].

وشرعًا: منع الإنسان من التصرف في ماله، فإذا كان قاصرًا فالحجر لحظِّ نفسه، وإن كان رشيدًا فالحجر لحظ غيره من الغرماء.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الحَجْر شرعًا: هو منع المفلس من التصرف في ماله الموجود الحادث بإرث

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 487 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.