Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 499

  1. كتاب البيوع
  2. باب التفليس والحجر

المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، يقوم بكفايته وكفاية من يمونه.

٧ - القاعدة الشرعية تقول: "الأصل بقاء ما كان على ما كان" فالغني الذي أصابته الفاقة لا تحل له المسألة، ولا يعطى من الزكاة حتى يشهد له ثلاثة رجال عقلاء أمناء من قومه، الذين يعرفون حاله وصدق ما آل إليه أمره، فيشهدون بقولهم: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة.

وبدون هذه الشهادة فالأصل أنَّه غنيٌّ غير مستحق للزكاة.

٨ - أما الذي لم يُعرف بسابق غنى، فلا يحتاج في جواز إعطائه من الزكاة إلى هذه الشهادة.

٩ - فهؤلاء هم الذين تحل لهم المسألة، ويجوز دفع الزكاة إليهم، وأما من عداهم ممَّن يسألها جمعًا وتكثرًا، فهذا يأخذها سحتًا تسحته وتسحت ماله معه، نسأل الله العافية.

١٠ - استثنى العلماء: سؤال ولي أمر المسلمين، فهذا لا بأس بسؤاله مع الغنى والحاجة؛ لأنَّ للسائل نصيبًا من بيت مال المسلمين.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 499 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.