Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 234

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

٤٣ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- بناصيته: النَّاصية؛ قصاص الشعر، ومقدَّم الرَّأس إذا طال، جمعه نواصٍ وناصيات.

- العمامة: ثوبٌ يُلَف ويُدَار على الرَّأس، وسيأتي الكلام عليها إِنْ شَاءَ الله تعالى في باب الخفين.

- الخفان: مثنى خف، ما يلبسان في الرجلين، ويكون الخف من الجلد.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث فيه حكاية المسح على النَّاصية وعلى العمامة، وقال بالمسح عليهما معًا بعض العلماء، والرَّاجح أنَّ الجمع بينهما إنَّما هو برواية الحديث، وأنَّه ﷺ مسح العمامة وحدها، ومسح الرَّأس وحده مبتدئًا بالنَّاصية، فجاءت رواية الحديث بالجمع بينهما؛ فظنَّ بعض العلماء أنَّ الجمع هو بالعمل أيضًا.

٢ - اقتصاره ﷺ على مسح النَّاصية لم يُحفظ عنه، قال ابن القيم: لم يصح عنه ﷺ أنَّه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة.

٣ - الحديث الذي معنا فيه المسح على النَّاصية وعلى العمامة، وتقدَّم أنَّ الرَّاجح أنَّ الجمع بينهما إنَّما هو برواية الحديث، لا الجمع بينهما بالمسح، وأنَّه ﷺ إنْ مسح على العمامة، اقتصر عليها، وإنْ مسح على الرَّأس، مسح

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 234 (SanadKitab #13604, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.