Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 523

  1. كتاب البيوع
  2. باب الضمان

مسلم (١٨٨٥) عن أبي قتادة أنَّ رجلاً سأل النَّبيَّ ﷺ فقال: "أرأيتَ إن قُتِلت في سبيل الله، أتكَفَّر عني خطاياي؟ فقَال: "نعم إلاَّ الدَّين، فإنَّ جبريل قال لي ذلك".

٢ - أنَّ ذمة الميت مشغولة بدينه والحقوق التي عليه حتى تؤدى عنه، فتجب المبادرة بأدائها، لما روى الإمام أحمد (٩٣٠٢) والترمذي وحسَّنه من حديث أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "نفس المؤمن معلَّقة بدينه حتى يُقْضى عنه".

قال شيخ الإسلام: وهذا الدين سواء كان لله تعالى كالزكاة والحج ونذر الطاعة والكفارة، أو للآدمي كأمانةٍ، وغصبٍ، وعاريةٍ، وغير ذلك.

وسواء أوصى بذلك أو لم يوص به؛ لأنَّها حقوق واجبة الأداء مطلقًا.

٣ - الحديث أصل في جواز الضمان، حينما يلتزم المكلف الرشيد بذمته ما وجب على غيره من الحقوق المالية، مع بقاء تلك الحقوق بذمة المكفول.

٤ - استحباب المبادرة في قضاء دين الميت؛ لتأخر النبي ﷺ عن الصلاة عليه حينما علِمَ أنَّه مدين.

٥ - جواز الضمان في الحقوق المالية حتى عن الميت، سواء ترك وفاء أو لم يترك؛ لأنَّ أبا قتادة لما تحمل دين الميت صلَّى عليه النبي ﷺ.

٦ - أنَّ هذا التحمل عن الميت لا يبرئه براءة تامَّة من الدين؛ لقوله ﷺ: نفس المؤمن معلقةٌ بدينه، حتى يُقضى عنه" رواه أحمد (٩٣٠٢) ولأنَّه لما أخبره أبو قتادة بأنه قضى عن الميت دينه قال: "الآن برَّدْتَ عليه جلدته" [رواه أحمد (١٤٠٠٩)] ولكنه يخفف عنه ثقله.

٧ - يترتب على هذا أنَّ الأفضل هو المبادرة بقضاء دين الميت، فإن لم يمكن يتحمل أحد عنه دينه، ويبادر أيضًا بقضائه؛ لتكمل راحة الميت من تبعاته.

٨ - من عظم الدين وحقوق العباد -ولعله من "باب التعزير"- امتناع النبي ﷺ-

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 523 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.