Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 528

  1. كتاب البيوع
  2. باب الكفالة

باب الكفالة

مقدمة

الكفالة: مصدر كفل، بمعنى التزم.

وشرعاً: التزام رشيد برضاه إحضار من تعلق به حق مالى لرب الحق.

وتنعقد الكفالة بالألفاظ التي ينعقد بها الضمان، نحو: أنا ضمين ببدنه وزعيم؛ لأنَّ الكفالة من نوع الضمان.

والكفالة: ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

قال تعالى: ﴿لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦].

وقد أخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس: أنَّ رجلاً لزم غريمًا له حتى يقضيه أو يأتي بحميل، فقال النبي ﷺ: "أنا أحمل".

وحكى غيرُ واحد الإجماع عليها، والحاجة داعية إلى استيثاق.

* موضوع الكفالة:

الكفالة لا تصح إلاَّ في حق مالي لا بدني، ولذا فإنَّها تصح بإحضار بدن كل إنسان عنده عين مضمونه كعارية؛ ليردها أو يرد بدلها إن كانت تالفة، كما تصح بإحضار بدن من عليه دين.

فصحت الكفالة بذلك؛ لأنَّ كُلاًّ من العين والدين حق مالى.

أما الحقوق المتعلقة بالبدن فلا تصح الكفالة فيها؛ لأنَّه لا يمكن استيفاؤها أو أداؤها إلاَّ من نفس بدن مَن وجب عليه الحق.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 528 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.