Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 555

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشركة

قال في الإقناع: هذا في الدلالة التي فيها عقد، كما دلَّ عليه التعليل المذكور، فأما مجرد النداء، والعرض وإحضار الزبون، فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه. اهـ.

قال الشيخ تقي الدين: ووجه صحتها أنَّ بيع الدلال وشراءه بمنزلة حياكة الخياط، ومحل الخلاف: في الاشتراك في الدلالة التي فيها عقد، فأما مجرَّد النداء والعرض، وإحضار الزبون فلا خلاف في جوازه.

٥ - فيه جواز الاشتراك فيما يحصل الشريكان من الغنيمة، ويقاس عليها غيرها من الأعمال المباحة.

٦ - فيه أنَّ الرغبة في الغنيمة في الجهاد لا تقلل من أجر الجهاد، ما دامت ليست هي المقصودة وحدها.

٧ - فيه حل الغنائم لهذه الأمة واختصاصها بذلك من بين سائر الأمم، وأنَّها من أفضل المكاسب، فقد جاء في الحديث: "وقد جُعل رِزقي تحت ظل رمحي" [رواه أحمد (٤٨٦٨)].

وفي الحديث الآخر: "وَأُحِلَّتْ لِي الغَنائِمُ، ولم تحل لأحدٍ من قبلي" [رواه البخاري (٣٣٥)].

٨ - فيه أنَّ عقد الشركة يقتضي استحقاق كل واحد من الشريكين أو الشركاء فيما كسبه الآخر، فإنَّ تمام الحديث: "فجاء سعد بأسيرين، ولم أجىء أنا وعمَّار بشيء" [رواه النسائي (٧/ ٣١٩)].

٩ - فيه أنَّ الإسلام أقوى رابطة وأوثق صلة بين الإنسان والإنسان، فهؤلاء الثلاثة الذين ألَّف الإسلام بينهم وجعلهم أخوة يتساوون، ويشتركون في المغنم والمغرم، هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم من قبيلة، ولكن الإسلام ألَّف بينهم، فعمار عبْسي من اليمن، وسعد زهري من قريش، وابن مسعود هُذَلِي من ضواحي مكة.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 555 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.