Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 557

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوكالة

بنفسه، فإنَّ هذا النوع لا تصح فيه الوكالة.

* حُكْم الدُخول فيها:

التحقيق: إنَّ من علم من نفسه القوة والأمانة فيها، وأنَّها لا تشغله عما هو أهم منها، فالمستحب له الدخول فيها، لِما فيه من قضاء حاجة المسلم، ولما يحصل له من الأجر والثواب.

وأما من علم من نفسه عدم القدرة عليها، أو يخشى الخيانة من نفسه أو تشغله عما هو أهم منها فالبعد عنها أسلم.

والوكالة من العقود الجائزة من الطرفين، فتنفسخ بفسخ أي واحد من الموكل والوكيل، كما تبطل بموت أحدهما، أو جنونه.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 557 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.