Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 559

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوكالة

طلب منك الوكيل أمارة وعلامة على صدقك فيما حولتك به عليه، فضع يدك على ترقوته.

٢ - فيه دليل على على صحة الوكالة، وهو أمرٌ مجمَع عليه بين العلماء.

٣ - فيه جواز التوكيل في قبض الزكاة، ودفعها إلى مستحقيها.

٤ - فيه جواز العلم بالأمارة، وقبول قول المرسَل، إذا عرف المرسَل إليه صدقه.

٥ - وفيه جواز العلم بالقرينة في مال الغير إذا غلب على الظن صدقه.

٦ - فيه دليل على استحباب اتخاذ أمارة بين الوكيل وموكله، لا يطلع عليها غيرهما، ليعتمد الوكيل عليها في تنفيذ أوامر موكله، ذلك أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لجابر: "فإن طلب منك آية فضَع يدك على ترقوته"

وما "الشفرة" في الأعراف السياسية الدولية، وكلمة السر عند الكشافة والجوالة إلاَّ من هذا القبيل.

٧ - فيه إعطاء ابن السبيل من الزكاة، وهو أحد الأقسام الثمانية ممن يستحق الزكاة.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 559 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.